فقه القرآن-ج1-ص17
فصل
) قول ( وامسحوا برؤوسكم ) جملة فعلية معطوفة على الجملة المتقدمة ، وهي تقتضي الايجاب حيث تقتضيه الاولى وتتناول الندب حيث تتناوله الاولى ، ولا فرق بين المقتضيين في الجملتين على حال لمكان الواو العاطفة .
وكذلك يجب أن يكون حكم ( أرجلكم ) حكم ( رؤوسكم ) لمكان واو العطافة ايضا ، سواء كان عطفا على اللفظ أو على المحل ، لان جميع ذلك اسم لشئ واحد ، وهو الوضوء ، فان اقتصر على بعضها اختيارا فلا وضوء .
فإذا ثبت ذلك فاعلم أنهم اختلفوا في صفة المسح : فقال قوم : يمسح منه ما يقع عليه اسم المسح ، وهو مذهبنا ، وبه قال عبد الله ابن عمر والقاسم بن محمد والشافعي .
وقال مالك : يجب مسح جميع الرأس .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز مسح الرأس بأقل من ثلاثة أصابع ، وهذا عندناعلى الاستحباب .
ولا يجوز المسح عندنا الا على مقدم الرأس ، وهو المروي عن ابن عمر والقاسم بن محمد والطبري ، ولم يعتبره أحد من الفقهاء وقالوا : أي موضع مسح اجزأه .
وانما اعتبرنا المسح ببعض [ الرأس ] ( 1 ) – فضلا على النص من آل محمد عليه وعليهم السلام – ( 2 ) لدخول الباء الموجبة للتبعيض ، لان دخولها في الاثبات في الموضع الذي يتعدى الفعل فيه بنفسه لا وجه له غير التبعيض ، والا لكان لغوا .
وحملها على الزيادة لا يجوز مع امكانها على فائدة مجددة .
( 1 ) الزيادة من التبيان لاستقامة الجملة .
( 2 ) انظر النصوص في الموضوع في وسائل الشيعة 1 / 290 – 292 .