فقه القرآن-ج1-ص16
أخرجناه بدليل ، وهو اجماع الامة على ان من بدأ من المرافق كان وضوؤه صحيحا ، وإذا جعلت غاية ففيه الخلاف .
واختلف اهل التأويل في ذلك : فقال مالك بن انس : يجب غسل اليدين إلى المرفقين ولا يجب غسل المرفق ، وهو قول زفر .
وقال الشافعي : لا أعلم خلافا في أن المرافق يجب غسلها .
وقال الطبري : غسل المرفقين وما فوقهما مندوب إليه غير واجب .
وقد اعتذر له بأن معنى كلامه أن وجوب ذلك يعلم من السنة لا من الاية .
وانما اعتبرنا غسل المرافق لاجماع الامة على ان من غسلهما صحت صلاته ومن لم يغسلهما ففيه الخلاف ( 1 ) .
وقيل : الاية مجملة فالواجب الرجوع إلى البيان ، وقد ثبت أنه صلى اللهعليه وآله غسلهما فيما حكاه كبار الصحابة في صفة وضوئه ، فصار فعله بيانا للاية ، كما أن قوله كذلك .
وليس لاحد أن يقول : ان ظاهر قوله ( فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ) يوجب ان يكون المرفق غاية في الوضوء لا ان يكون مبدوءا به أو يغسل المرفق معها .
لانا قد بينا بأن ( إلى ) بمعنى مع والغاية على سبيل الحقيقة ، وقرينة اجماع الامة أن غسل المرافق واجب ، فلو كان إلى للغاية هنا لم يلزم غسل المرفق على مقتضى وضع اللغة ، لان ما بعد إلى إذا كانت للغاية لا يدخل فيما قبلها والا فلا تكون غاية .
( 1 ) جواب الزجاج واقوال الفقهاء مأخوذ من التبيان 3 / 451 مع اختصار واضافة .