فقه القرآن-ج1-ص13
يجب عليه أن يتوضأ له .
وفي الاية نيف وعشرون حكما سوى التفريعات الداخلة تحتها ، والامتحان يستخرجها ، فالحوادث غير متناهية ، وعموم النصوص أيضا غير متناهية وان كانت النصوص متناهية ، فلا حاجة إلى القياس شرعا .
فصل
) وقوله ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر منه تعالى بغسل الوجه ، والامر شرعا يقتضي الوجوب وانما يحمل على الندب لقرينة .
وغير ممتنع أن يراد باللفظ الواحد في الحالين لانه لا تنافي بينهما .
و ( الغسل ) جريان الماء أو كالجريان ، فقد رخص عند عوز الماء مثل الدهن واختلفوا في حد الوجه الذي يجب غسله : فحده عندنا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دخل بين الابهام والوسطى عرضا .
وما خرج عن ذلك فلا يجب غسله ، وما نزل من المحادر لا يجب غسله .
والدليل عليه من القرآن جملة قوله ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) وقد بينها عليه السلام .
وأما ما غطاه الشعر – كالذقن والصدغين – فان امرار الماء على ما علا عليه من الشعر ، يجزي من غسل ما بطن منه من بشرة الوجه ( 1 ) .
والذي يدل عليه أن ما ذكرناه مجمع على أنه من الوجه ، ومن ادعى الزيادة فعليه الدلالة ، ولا دليل شرعا لمن خالفنا فيه .
وقال عبد الجبار : لو خلينا والظاهر لكان بعد نبات اللحية يجب ايصال الماء
( 1 ) انظر التبيان 3 / 449 فان ما هنا ملخص منه .