فقه القرآن-ج1-ص12
وروى سليمان بن بريدة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ، فقال عمر : يارسول الله صنعت شيئا ما كنت تصنعه .
فقال : عمدا فعلته ( 1 ) .
( فصل ) والاية تدل على جميع ما ذكرناه من الواجب والندب لغة ، وأقوى الاقوال ما حكيناه اولا من أن
الفرض بالوضوء يتوجه إلى من أراد الصلاة
وهو على غير طهر ، فأما من كان متطهرا فعليه ذلك استحبابا .
وقال الحسين بن علي المغربي : معنى ( إذا قمتم ) إذا عزمتم عليها وهممتم بها ، قال الراجز للرشيد : ما قاسم دون الفتى ابن امه
وقد رضيناه فقم فسمه ( 2 ) فقال : يا أعرابي ما رضيت أن تدعونا إلى عقدة الامر له قعودا حتى أمرتنا بالقيام فقال : قيام عزم لا قيام جسم .
وقال خزيم الهمداني : فحدثت نفسي أنها أو خيالها
أتانا عشاءا حين قمنا لنهجعاأي حين عزمنا للهجوع ( 3 ) .
وقال قوم : ان الله تعالى أنزل هذه الاية اعلاما للنبى صلى الله عليه وآله انه لا وضوء عليه واجبا الا إذا قام إلى الصلاة وما يجري مجراها من العبادات ، لانه كان إذا أحدث امتنع من الاعمال كلها حتى نزلت هذه الاية ، فأباح الله له بها أن يفعل ما بدا له من الاعمال بعد الحدث ، توضأ أو لم يتوضأ ، الا عمل الصلاة فانه
( 1 ) الدر المنثور 2 / 261 .
( 2 ) لسان العرب ( قوم ) وفيه ( دون مدى ) و ( فقد ) .
( 3 ) التبيان 3 / 448 .