پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص12

وروى سليمان بن بريدة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ، فقال عمر : يارسول الله صنعت شيئا ما كنت تصنعه .

فقال : عمدا فعلته ( 1 ) .

( فصل ) والاية تدل على جميع ما ذكرناه من الواجب والندب لغة ، وأقوى الاقوال ما حكيناه اولا من أن

الفرض بالوضوء يتوجه إلى من أراد الصلاة

وهو على غير طهر ، فأما من كان متطهرا فعليه ذلك استحبابا .

وقال الحسين بن علي المغربي : معنى ( إذا قمتم ) إذا عزمتم عليها وهممتم بها ، قال الراجز للرشيد : ما قاسم دون الفتى ابن امه

وقد رضيناه فقم فسمه ( 2 ) فقال : يا أعرابي ما رضيت أن تدعونا إلى عقدة الامر له قعودا حتى أمرتنا بالقيام فقال : قيام عزم لا قيام جسم .

وقال خزيم الهمداني : فحدثت نفسي أنها أو خيالها

أتانا عشاءا حين قمنا لنهجعاأي حين عزمنا للهجوع ( 3 ) .

وقال قوم : ان الله تعالى أنزل هذه الاية اعلاما للنبى صلى الله عليه وآله انه لا وضوء عليه واجبا الا إذا قام إلى الصلاة وما يجري مجراها من العبادات ، لانه كان إذا أحدث امتنع من الاعمال كلها حتى نزلت هذه الاية ، فأباح الله له بها أن يفعل ما بدا له من الاعمال بعد الحدث ، توضأ أو لم يتوضأ ، الا عمل الصلاة فانه

( 1 ) الدر المنثور 2 / 261 .

( 2 ) لسان العرب ( قوم ) وفيه ( دون مدى ) و ( فقد ) .

( 3 ) التبيان 3 / 448 .