پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص8

واما الناسخ والمنسوخ فليقضى بالناسخ دون المنسوخ ، كآية العدة بالحول والاية التى تضمنت العدة بالاشهر .

ويأتي بيان جميع ذلك انشاء الله تعالى .

( باب ) ( وجوب الطهارة وكيفيتها وما به تكون وما ينقضها ) الدليل على هذه الاشياء الاربعة – التي هي مدار الطهارتين وما يقوم مقامهما عند الضرورة – اثنان من المائدة والنساء ، وهما : قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) ( 1 ) .

وقوله : ( يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ( 2 ) .

وظاهر هذا الخطاب متوجه إلى من كان على ظاهر الايمان ، فأما الكافر فلا يعلم بهذا الظاهر أنه مخاطب به ويعلم بآية أخرى ودلالة عليه به احرى .

وانما امر المؤمنون به – وهو واجب على الكل – لانه بعد الدخول في الملة ، ومن أتى الاسلام يؤمر به ثم يؤمر بفروعه .

على انه يمكن أن يقال : أن التخصيص ههنا ورد للتغليب والتشريف وان كان الكل مرادا ، كقوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا ) ( 3 ) .

ألا ترى أن أسباب التكليف التى حسن الخطاب لاجلها حاصلة للمؤمن والكافر ، يوضح ذلك ويبينه قوله تعالى ( يا ايها الناس اعبدوا ربكم ) ( 4 ) ولا خلاف

( 1 ) سورة المائدة : 6 .

والاية ساقطة من ج .

( 2 ) سورة النساء : 43 .

( 3 ) سورة التحريم : 6 .

( 4 ) سورة البقرة : 21 .