پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص373

كتاب الحرابة والاصل في هذا الكتاب قوله تعالى :

( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله)

الآية .

وذلك أن هذه الآية عند الجمهور هي في المحاربين .

وقال بعض الناس : إنها نزلت في النفر الذين ارتدوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا الابل ، فأمر بهم رسول الله ( ص ) فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم .

والصحيح أنها في المحاربين لقوله تعالى :

( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم)

وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفارفبقي أنها في المحاربين .

والنظر في أصول هذا

الكتاب ينحصر في خمسة أبواب

:

أحدها : النظر في الحرابة .

والثاني : النظر في المحارب .

والثالث : فيما يجب على المحارب .

والرابع : في مسقط الواجب عنه .

وهي التوبة والخامس : بماذا تثبت هذه الجناية .

الباب الاول : في النظر في الحرابة

فأما الحرابة ، فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر ، واختلفوا فيمن حارب داخل المصر ، فقال مالك : داخل المصر وخارجه سواء ، واشترط الشافعي الشوكة ، وإن كان لم يشترط العدد ، وإنما معنى الشوكة عنده قوة المغالبة ، ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران ، لان المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران ، وكذلك يقول الشافعي : إنه إذا ضعف السلطان ووجدت المغالبة في المصر كانت محاربة ، وأما غير ذلك فهو عنده اختلاس ، وقال أبو حنيفة : لا تكون المحاربة في المصر

.

الباب الثاني : في النظر في المحارب

فأما المحارب : فهو كل من كان دمه محقوناقبل الحرابة ، وهو المسلم والذمي .

الباب الثالث : فيما يجب على المحارب وأما ما يجب على المحارب ، فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق للآدميين ، وا