بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص361
ما عدا الطارئة ، فإن ابن القاسم قال : إذا ادعت الزوجية وكانت طارئة قبل قولها ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه وكذلك مع دعوى الزوجية ، وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة ، ولا في دعوى الزوجية ببينة لانها بمنزلة من أقر ثم ادعى الاستكراه .
ومن الحجة لهم ما جاء في حديث شراحة أن عليا رضي الله عنه قال لها : استكرهت ؟ قالت : لا قال : فلعل رجلا أتاك في نومك .
قالوا : وروى الاثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وأن رجلا طرقها فمضى عنها ولم تدر من هو بعد .
ولا خلاف بين أهل الاسلام أن المستكرهة .
لا حد عليها ، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها .
وسبب الخلاف : هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة ؟ فمن قال عوض عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والحرمية ، ومن قال إنه نحلة خص الله به الازواج لم يوجبه .
وهذا الاصل كاف في هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .