پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص349

لانه لا يرى القياس ، وإما لانه عارضه في ذلك قياس ثان أو قلد في ذلك غيره ، فهذه حال ديات جراح الاحرار والجنابات على أعضائها الذكور منها والاناث .

وأما جراح العبيد وقطع أعضائهم ، فإن العلماء اختلفوا فيها على قولين : فمنهم من رأى أن في جراحهم وقطع أعضائهم ما نقص من ثمن العبد ، ومنهم من رأى أن الواجب في ذلك من قيمته قدر ما في ذلك الجرح من ديته ، فيكون في موضحته نصف عشر قيمته ، وفي عينه مصف قيمته ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو قول عمر وعلي ، وقال مالك : يعتبر في ذلك كله ما نقص من ثمنه إلا موضحته ومنقلته ومأمومته ، ففيها من ثمنه قدره ما فيها في الحر من ديته .

وعمدة الفريق الاول : تشبيهه بالعروض .

وعمدة الفريق الثاني : تشبيهه بالحر إذ هو مسلم ومكلف .

ولا خلاف بينهم أن دية الخطأ من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة .

واختلف فيما دون ذلك ، فقال مالك وفقهاء المدينة السبعة وجماعة : إن العاقلة لا تحمل من ذلك إلا الثلث فما زاد ، وقال أبو حنيفة تحمل من ذلك العشر فما فوقه من الدية الكاملة ، قال الثوري وابن شبرمة : الموضحة فما زاد على العاقلة ، وقال الشافعي وعثمانالبتي : تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ .

وعمدة الشافعي : هي أن الاصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ فمن خصص من ذلك شيئا فعليه الدليل ، ولا عمدة للفريق المتقدم إلا أن ذلك معمول بل ومشهور .

وهنا انقضى هذا الكتاب والحمد لله حق حمده .