بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص347
جميع الدية عليه إذا عفاعن القود أنه يجب عليه دية ما ترك له وهي العين العوراء ، وهي دية كاملة عند كثير من أهل العلم .
ومذهب عمر وعثمان وابن عمر أن عين الاعور إذا فقئت وجب فيها ألف دينار ، لانها في حقه في معنى العينين كلتيهما إلا العين الواحدة ، فإذ تركها له وجبت عليه ديتها .
وعمدة أولئك : البقاء على الاصل ، أعني أن في العين الواحدة نصف الدية .
وعمدة أبي حنيفة : أن العمد ليس فيه دية محدودة ، وهذه المسألة قد ذكرت في باب القود في الجراح .
وقال جمهور العلماء وأئمة الفتوى : مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم : إن في كل أصبع عشرا من الابل وإن الاصابع في ذلك سواء وإن في كل أنملة ثلث العشر إلا ما له من الاصابع أنملتان كالابهام ، ففي أنملته خمس من الابل .
وعمدتهم في ذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم أن رسول الله ( ص ) قال : وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الابل وخرج عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله ( ص ) قضى في الاصابع بعشر العشر وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وهي عندهم على أهل الورق بحسب ما يرى واحد واحد منهم في الدية من الورق .
فهي عند من يرى أنها اثنا عشر ألف درهم عشرها ، وعند من يرى أنها عشرة آلاف عشرها .
وروي عن السلف المتقدم اختلاف في عقل الاصابع ، فروعن عمر بن الخطاب أنه قضى في الابهام والتي تليها بعقل نصف الدية ، وفي الوسط بعشر فرائض ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست .
وروي عن مجاهد أنه قال في الابهام خمسة من الابل ، وفي التي تليها عشر ، وفي الوسطى عشر ، وفي التي تليها ثمان ، وفي الخنصر سبع وأما الترقوة والضلع ، ففيها عند جمهور فقهاء الامصار حكومة ، وروي عن بعض السلف فيها توقيت .
وروي عن مالك أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل ، والضلع بجمل ، وفي الترقوة بجمل .
وقال سعيد بن جبير في الترقوة بعيران .
وقال قتادة : أربعة أبعرة .
وعمدة فقهاء الامصار : أن ما لم يثبت فيه عن النبي ( ص ) توقيت فليس فيه إلا حكومة .
وجمهور فقهاء الامصار : على أن في كل سن من أسنان الفم خمسا من الابل ، وبه قال ابن عباس .
وروي مالك عن عمر أنه قضى في الضرس بجمل وذلك فيما لم يكن منها في مقدم الفم .
وأما التي في مقدم الفم فلا خلاف أن فيها خمسا من الابل .
وقال سعيد بن المسيب : في الاضرس بعيران .
وروي عن عبد الملك بن مروان أن مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس فقال : أتجعل مقدم الاسنان مثل الاضراس ؟ فقال ابن عباس : لو لم يعتبر ذلك إلا بالاصابع عقلها سواء ، عمدة الجمهور في مثل ذلك : ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : في السن خمس وذلك من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده واسم السن ينطلق على التي في مقدم الفم ومؤخره ، وتشبيهها أيضا بالاصابع التى استوت ديتها وإن اختلفت منافعها .
وعمدة من خالف بينهما