بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص344
الاسفل لانه في حكم العنق ولا في الانف ، وإما الشافعي وأبو حنيفة فالموضحة عندهما في جميع الوجه والرأس ، والجمهور على أنها لا تكون في الجسد وقال الليث وطائفة : تكون الموضحة في الجنب ، وقال الاوزاعي : إذا كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه والرأس .
وروي عن عمر أنه قال : في موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك العضو .
وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شين ، فرأى فيها مثل نصف عقلها زائدا على عقلها ، وروي ذلك مالك عن سليمان بن يسار ، واضطرب قول مالك في ذلك ، فمرة قال بقول سليمان بيسار ، ومرة قال : لا يزاد فيها على عقلها شئ ، وبه قال الجمهور ، وقد قيل عن مالك إنه قال : إذا شانت الوجه كان فيها حكومة من غير توقيف ، ومعنى الحكومة عند مالك ما نقص من قيمته أن لو كان عبدا .
وأما الهاشمة ففيها عند الجمهور عشر الدية ، وروي ذلك عن زيد بن ثابت ، ولا مخالف له من الصحابة ، وقال بعض العلماء : الهاشمة هي المنقلة وشذ .
وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ ، فأما إذا كانت عمدا ، فجمهور العلماء على أن ليس فيها قود لمكان الخوف .
وحكي عن ابن الزبير أنه أقاد منها ومن المأمومة .
وأماالهاشمة في العمد ، فروى ابن القاسم عن مالك أنه ليس فيها قود .
ومن أجاز القود من المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الهاشمة .
وأما الجائفة فلا خلاف أنه لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكي عن ابن الزبير .
وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس وأنها لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن .
واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الاعضاء فنفذت إلى تجويفه ، فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الاعضاء – أي عضو كان – ثلث دية ذلك العضو .
وحكى ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلك ، وهو الذي اختاره مالك لان القياس عنده في هذا لا يسوغ ، وإنما سنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف .
وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر في موضحة الجسد .
وأما الجراحات التي تقع في سائر الجسد ، فليس في الخطأ منها إلا الحكومة .
القول في ديات الاعضاء
والاصل فيما فيه من الاعضاء إذا قطع خطأ مال محدود ، وهو الذي يسمى دية ، وكذلك من الجراحات والنفوس حديث عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ( ص ) لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الابل ، وفي الانف إذا استوعب جذعا مائة من الابل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون ، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون ، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الابل ، وفي السن والموضحة خمس وكل هذا مجمع عليه إلا السن والابهام ، فإنهم