پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص342

كان الركوب مباحا .

واختلفوا في الفارسين يصطدمان فيموت كل واحد منهما ، فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة : على كل واحد منهما دية الآخر وذلك على العاقلة ، وقال الشافعي وعثمان البتي : على كل واحد منهما نصف دية صاحبه ، لان كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه .

وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية .

مثل أن يقطع الحشفة في الختان ، وما أشبه ذاك ، لانه في معنى الجاني خطأ ، وعن مالك رواية : أنه ليس عليه شئ ، وذلك عنده إذا كان من أهل الطب ، ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لانه متعد ، وقد ورد في ذلك مع الاجماع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) قال : من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن والدية فيما أخطأه الطبيب عند الجمهور على العاقلة ، ومن أهل العلم من جعله في مال الطبيب ، ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في ماله على ظاهر حديث عمرو بن شعيب .

ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص الله عليها في قتل الحر خطأ واجبة .

واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة ؟ وفي قتل العبد خطأ ، فأوجبها مالك في قتل الحر فقط في الخطأ دون العمد ، وأوجبها الشافعي في العمد من طريق الاولى والاحرى ، وعند مالك أن العمد في هذا حكمه حكم الخطأ .

واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام ، فقال مالك وأبو حنيفة وابن أبي ليلى : لا تغلظ الدية فيهما ، وقال الشافعي : تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح ، وروي عن القاسم بن محمد وابن شهاب وغيرهم أنه يزاد فيها مثل ثلثها ، وروي ذلك عن عمر ، وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم محرم .

وعمدة مالك وأبي حنيفة : عموم الظاهر في توقيت الديات ، فمن ادعى في ذلك تخصيصا فعليه الدليل مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة فيمن قتل فيهما .

وعمدة الشافعي : أن ذلك مروي عن عمر وعثمان وابن عباس ، وإذا روي عنالصحابة شئ مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف ، ووجه مخالفته للقياس أن التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع ، وللفريق الثاني أن يقول إنه قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه بضمان الصيود فيه .