بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص340
عن الضرب ليس هو عمدا محضا ، وإنما هو عمد في أمه خطأ فيه .
والنظر في هذا الباب هو أيضا في الواجب في ضروب الاجنة وفي صفة الجنين الذيجب فيه الواجب ، وعلى من تجب ، ولمن يجب ، وفي شروط الوجود .
فأما الاجنة فإنهم اتفقوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الامة من سيدها هو غرة لما ثبت ت عنه ( ص ) من حديث أبي هريرة وغيره أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الاخرى فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول الله ( ص ) بغرة : عبد أو وليدة واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى أن الغرة في ذلك محدودة بالقيمة وهو مذهب الجمهور هي نصف عشر دية أمه ، إلا أن من رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هي عشرة آلاف درهم قال : دية الجنين خمسمائة درهم .
ومن رأى أنها اثنا عشر ألف درهم قال : ستمائة درهم ، والذين لم يحدوا في ذلك حدا أو لم يحدوها من جهة القيمة وأجازوا إخراج قيمتها عنها قالوا : الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغر ما بلغت ، وقال داود وأهل الظاهر : كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأ ، ولا يجزئ عنده القيمة في ذلك فيما أحسب .
واختلفوا في الواجب في جنين الامة وفي جنين الكتابية .
فذهب مالك والشافعي إلى أن جنين الامة عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى يوم يجنى عليه ، وفرق قوم بين الذكر والانثى .
فقال قوم : إن كان أنثى فيه عشر قيمة أمه ، وإن كان ذكرا فعشر قيمته لو كان حيا .
وبه قال أبو حنيفة ، ولا خلاف عندهم أن جنينالامة إذا سقط حيا أن فيه قيمته ، وقال أبو يوسف : في جنين الامة إذا سقط ميتا منها ما نقص من قيمة أمه .
أما جنين الذمية ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : فيه عشر دية أمه ، لكن أبو حنيفة على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم ، والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم ، ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم .
وأما صفة الجنين الذي تجب فيه فإنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج الجنين ميتا ولا تموت أمه من الضرب .
واختلفوا إذا ماتت أمه من الضرب ثم سقط الجنين ميتا ، فقال الشافعي ومالك : لا شئ فيه ، وقال أشهب : فيه الغرة ، وبه قال الليث وربيعة والزهري واختلفوا من هذا الباب في فروع ، وهي العلامة التي تدل على سقوطه حيا أو ميتا .
فذهب مالك وأصحابه إلى أن علامة الحياة الاستهلال بالصياح أو البكاء ، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء : كل ما علمت به الحياة في العادة من حركة أو عطاس أو تنفس فأحكامه أحكام الحي .
وهو الاظهر .
واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة ، فقال مالك : كل ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة ، وقال الشافعي : لا شئ فيه حتى تستبين الخلقة .
والاجود أن يعتبر نفخ الروح فيه ، أعني أن يكون تجب فيه الغرة إذا علم أن الحياة قد كانت وجدت فيه .
وأما على من تجب ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم مالك والحسن بن حي والحسن البصري : هي في