پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص336

أيضا ، وروي ذلك أيضا عن عمر وزيد بن ثابت ، وقال أبو ثور : الدية في العمد إذا عفا ولي الدم أخماسا كدية الخطأ .

واختلفوا في أسنان الابل في دية الخطأ ، فقال مالك والشافعي : هي أخماس : عشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن لبون ذكرا ، وعشرون حقة ، وعشر وجذعة ، وهو مروي عن ابن شهاب وربيعة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، أعني التخميس ، إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر : ابن مخاض ذكرا ، وروي عن ابن مسعود الوجهان جميعا ، وروي عن سيدنا علي أنه جعلها أرباعا ، أسقط منها الخمس والعشرين بني لبون .

وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ، ولا حديث في ذلك مسند ، فدل على الاباحة – والله أعلم – كما قال أبو عمر بن عبد البر .

وخرج البخاري والترمذي عن ابن مسعود عن النبي ( ص ) أنه قال : في دية الخطأ عشرون ابن مخاض ذكور وعشرون بنات لبون وعشرون جذعة وعشرون حقة واعتل لهذا الحديث أبو عمر بأنه روي عن حنيف بن مالك عن ابن مسعود وهو مجهول قال : وأحب إلي في ذلك الرواية عن علي ، لانه لم يختلف في ذلك عليه كما اختلف على ابن مسعود .

وخرج أبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الابل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكر قال أبو سليمان الخطابي : هذا الحديث لا أعرف أحدا من الفقهاء المشهورين قال به وإنما قال أكثر العلماء إن دية الخطأ أخماس ، وإن كانوا اختلفوا في الاصناف ، وقد روي أن دية الخطأ مربعة عن بعض العلماء وهم الشعبي والنخعي والحسن البصري ، وهؤلاء جعلوها : خمسا وعشرين جذعة ، وخمسا وعشرين حقة ، وخمسا وعشرين بنات لبون ، وخمسا وعشرين بنات مخاض ، كما روي عن علي وخرجه أبو داود .

وإنما صار الجمهور إلى تخميس دية الخطأ : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني مخاض ذكر ، وإن كان لم يتفقوا على بني المخاض ، لانها لم تذكر في أسنان فيها ، وقياس من أخذ بحديث التخميس في الخطأ وحديث التربيع في شبه العمد إن ثبت هذا .

النوع الثالث أن يقول في دية العمد بالتثليث كما قد روي ذلك عن الشافعي ، ومن لم يقل بالتثليث شبه العمد بما دونه .

فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية التي تكون من الابل على أهل الابل .

وأما أهل الذهب والورق فإنهم اختلفوا أيضا فيما يجب من ذلك عليهم ، فقال مالك : على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ، وقال أهل العراق : على أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وقال الشافعي بمصر : لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الابل بالغة ما بلغت ، وقوله بالعراق مثل قول مالك .

وعمدة مالك : تقويم عمر بن الخطاب المائة من الابل على أهل الذهببألف دينار ، وعلى أهل الورق باثني