پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص334

بعضهم : هي في ماله .

وقال عثمان البتي : يسقط عنه من الدية قدر الجراحة التي اقتص منها ، وهو قول ابن مسعود .

فعمدة الفريق الاول : إجماعهم على أالسارق إذا مات من قطع يده أنه لا شئ على الذي قطع يده .

وعمدة أبي حنيفة : أنه قتل خطأ وجبت فيه الدية ، ولا يقاد عند مالك في الحر الشديد ولا البرد الشديد ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه ، وقد قيل : إن المكان شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم .

فهذا هو حكم العمد في الجنايات على النفس وفي الجنايات على أعضاء البدن ، وينبغي أن نصير إلى حكم الخطأ في ذلك .

ونبتدئ بحكم الخطأ في النفس .