بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص319
ماله ، ومال المدبر للسيد انتزاعه منه وليس يسلم له أنه مال من ماله ، ويتبعه في الحرية ماله عند مالك .
الجنس الرابع وأما النظر في تبعيض التدبير
فقد قلنا فيمن دبر له حظا في عبده دون أن يدبر شريكه ونقله إلى هذا الموضع أولى ، فلينقل إليه .
وأما من دبر جزءا من عبد هو له كله .
فإنه يقضي عليه بتدبير الكل ، قياسا على من بعض العتق عند مالك .
وأما الجنس الخامس وهو مبطلات التدبير فمن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدين للتدبير ، فقال مالك والشافعي : الدين يبطله ، وقال أبو حنيفة : ليس يبطله ويسعى في الدين ، وسواء أكان الدين مستغرقا للقيمة أو لبعضها .
ومن هذا الباب اختلافهم في النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ، فيسلم العبد قبل موت سيده ، فقال الشافعي : يباع عليه ساعة يسلم ويبطل تدبيره ، وقال مالك : يحال بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصراني ، ولا يباع عليه حتى يبين أمر سيده ، فإن مات عتقالمدبر ما لم يكن عليه دين يحيط بماله ، وقال الكوفيون : إذا أسلم مدبر النصراني قوم وصفي العبد في قيمته ، ومدبر الصحة يقدم عند مالك على مدبر المرض إذا ضاق الثلث عنهما .