بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص285
شئ ، وقد روي عنه أيهما أقعد كان لها السدس ، وبه قال علي ( رضي الله عنه ) ، ومن فقهاء الامصار أبو حنيفة ، والثوري ، وأبو ثور ، وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما ، وكان الاوزاعي وأحمد يورثان ثلاث جدات واحدة من قبل الام واثنتان من قبل الاب : أم الاب وأم أبي الاب أعني الجد وكان ابن مسعود يورث أربع جدات : أم الام وأم الاب وأم أبي الاب أعني الجد وأم أبي الام أعني الجد ، وبه قال الحسن وابن سيرين .
وكان ابن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن ما لم تكن تحجبها بنتها أو بنت بنتها .
وقد روي أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانتا من جهة واحدة .
وروي عن ابن عباس أن الجدة كالام إذا لم تكن أم ، وهو شاذ عند الجمهور ، ولكن له حظ من القياس .
فعمدة زيد ، وأهل المدينة ، والشافعي ، ومن قال بمذهب زيد ما رواه مالك أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها ، فقال أبو بكر : مالك في كتاب الله عزوجل شئ وما علمت لك في سنة رسول الله ( ص ) شيئا فارجعي حتى أسأل الناس ، فقال له المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ( ص ) أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقال : محمد بن مسلمة ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه أبو بكر لها ، ثم جاءت الجدة الاخرى إلى عمر بن الخطا بتسأله ميراثها ، فقال لها : ما لك في كتاب الله عزوجل شئ ، وما كان القضا الذي قضى به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض ، ولكنه ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو لكما ، وأيتكما انفردت به فهو لها .
وروى مالك أيضا أنه أتت الجدتان إلى أبي بكر ، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الام ، فقال له رجل : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث ، فجعل أبو بكر السدس بينهما قالوا : فواجب أن لا يتعدى في هذا هذه السنة وإجماع الصحابة .
وأما عمدة من ورث الثلاث جدات فحديث ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم : أن النبي ( ص ) ورث ثلاث جدات : اثنتين من قبل الاب ، وواحدة من قبل الام وأما ابن مسعود فعمدته القياس في تشبيهها بالجدة للاب لكن الحديث يعارضه .
واختلفوا هل يحجب الجدة للاب ابنها وهو الاب ، فذهب زيد إلى أنه يحجب ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وداود ، وقال آخرون : ترث الجدة مع ابنها ، وهو مروي عن عمر ، وابن مسعود ، وجماعة من الصحابة ، وبه قال شريح ، وعطاء ، وابن سيرين ، وأحمد ، وهو قول الفقهاء المصريين .
وعمدة من حجب الجدة بابنها أن الجد لما كان محجوبا بالاب وجب أن تكون الجدة أولى بذلك ، وأيضا فلما كانت أم الام لا ترث بإجماع مع الام شيئا كان كذلك أم الاب مع الاب .
وعمدة الفريق الثاني ما روى الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : أول جدة أعطاها رسول الله ( ص ) سدسا جدة مع ابنها وابنها حيقالوا : ومن طريق النظر لما كانت الام وأم الام لا يحجبن بالذكور كان كذلك حكم جميع