پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص281

أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ، ولا مع ولد الولد ولا مع الاب شيئا .

واختلفوا فيما سوى ذلك ، فمنها أنهم اختلفوا في ميراث الاخوة للاب والام مع البنت أو البنات ، فذهب الجمهور إلى أنهن عصبة يعطون ما فضل عن البنات ، وذهب داود بن علي الظاهري وطائفة إلى أن الاخت لا ترث مع البنت شيئا .

وعمدة الجمهور في هذا الحديث ابن مسعود عن النبي ( ص ) أنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت أن للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت .

وأيضا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الاخوة مع البنات ، فكذلك الاخوات .

وعمدة الفريق الآخر ظاهر قوله تعالى :

( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت )

فلم يجعل للاخت شيئا إلا مع عدم الولد ، والجمهور حملوا اسم الولد ههنا على الذكور دون الاناث .

وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الاخوة للاب والام يحجبون الاخوة للاب عن الميراث قياسا على بني الابناء مع بني الصلب .

قال أبو عمر : وقد روي ذلك في حديث حسن من رواية الآحاد العدول عن علي رضي الله عنه قال : قضى رسول الله ( ص ) أن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات وأجمع العلماء على أن الاخوات للاب والام إذا استكملن الثلثين فإنه ليس للاخوات للاب معهن شئ ، كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب ، وأنه إن كانت الاخت للاب والام واحدة فللاخوات للاب ما كن بقية الثلثين وهو السدس .

واختلفوا إذا كان مع الاخوات للاب ذكر ، فقال الجمهور : يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين ، كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب ، واشترط مالك أن يكون في درجتهن ، وقال ابن مسعود : إذا استكمل الاخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور من الاخوة للاب دون الاناث ، وبه قال أبو ثور ، وخالفهداود في هذه المسألة ، مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين ، فإن لم يستكملن الثلثين ، فللذكر عنده من بني الاب مثل حظ الانثيين ، إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب مع بني الابن .

وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الادلة بأعيانها .

وأجمعوا على أن الاخوة للاب يقومون مقام الاخوة للاب والام عند فقدهم ، كالحال في بني البنين مع البنين ، وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهن ، بأن يبدأ بمن له فرض مسمى ، ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين كالحال في البنين إلا في موضع واحد وهي الفريضة التي تعرف بالمشتركة ، فإن العلماء اختلفوا فيها ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لامها وإخوتها لابيها وأمها ، فكان عمر ، وعثمان ، وزيد بن ثابت يعطون للزوج النصف ، وللام السدس ، وللاخوة للام الثلث ، فيستغرقون المال فيبقى الاخوة للاب والام بلا شئ ، فكانوا يشركون الاخوة للاب والام في الثلث مع الاخوة للام يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، وبالتشريك قال من فقهاء الامصار مالك والشافعي