پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص276

كتاب الفرائض

النظر في هذا الكتاب .

فيمن يرث ، وفيمن لا يرث ، ومن يرث هل يرث دائما ، أو مع وارث دون وارث ، وإذا ورث مع غيره فكم يرث وكذلك إذا ورث وحده كم يرث ؟ وإذا ورث مع وارث ، فهل يختلف ذلك بحسب وارث وارث أو لا يختلف ؟ .

والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة قد سلك أكثرها أهل الفرائض ، والسبيل الحاضرة في ذلك بأن يذكر حكم جنس جنس من أجناس الورثة إذا انفرد ذلك الجنس وحكمه مع سائر الاجناس الباقية ، مثال ذلك أن ينظر إلى الولد إذا انفرد كم ميراثه ، ثم ينظر حاله مع سائر الاجناس الباقية من الوارثين .

فأما الاجناس الوارثة فهي ثلاثة : ذونسب ، وأصهار ، وموالي ، فأما ذو النسب ، فمنها متفق عليها ، ومنها مختلف فيها .

فأما المتفق عليها فهي الفروع : أعني الاولاد ، والاصول : أعني الاباء والاجداد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، وكذلك الفروع المشاركة للميت في الاصل الادنى : أعني الاخوة ذكورا أو إناثا ، أو المشاركة الادنى أو الابعد في أصل واحد ، وهم الاعمام وبنو الاعمام ، وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط ، وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة ومن النساء سبعة ، أما الرجال : فالابن ، وابن الابن وإن سفل ، والاب ، والجد أبو الأب – وإن علا – والاخ من أي جهة كان : أعني للام والاب أو لاحدهما ، وابن الاخ – وإن سفل – وابن العم – وإن سفل – والزوج ومولى النعمة .

وأما النساء : فالابنة ، وابنة الابن : وإن سفلت ، والام ، والجدة : وإن علت ، والاخت ، والزوجة ، والمولاة .

وأما المختلف فيهم فهم ذوو الارحام ، وهم من لا فرض لهم في كتاب الله ، ولا هم عصبة ، وهم بالجملة بنو البنات ، وبنات الاخوة ، وبنو الاخوات ، وبنات الاعمام ، والعم أخو الاب للام فقط ، وبنو الاخوة للام ، والعمات ، والخالات ، والاخوال .

فذهب مالك ، والشافعي ، وأكثر فقهاء الامصار ، وزيد بن ثابت من الصحابة إلى أنه لا ميراث لهم ، وذهب سائر الصحابة ، وفقهاء العراق ، والكوفة ، والبصرة ، وجماعة العلماء من سائر الآفاق إلى توريثهم .

والذين قالوا بتوريثهماختلفوا في صفة توريثهم ، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات .

وذهب سائر من ورثهم إلى التنزيل ، وهو أن ينزل كل من أدلى بذي سهم أو عصبة