پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص254

ولا أجر للمودع عنده على حفظ الوديعة ، وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة فعلى ربها .

واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور ، وهو فيمن أودع مالا فتعدى فيه واتجر به فربح فيه ، هل ذلك الربح حلال له أم لا ؟ فقال مالك والليث وأبو يوسف وجماعة إذا رد المال طاب له الربح وإن كان غاصبا للمال فضلا عن أن يكون مستودعا عنده .

وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن : يؤدي الاصل ويتصدق بالربح ، وقال قوم : لرب الوديعة الاصل والربح .

وقال قوم : هو مخير بين الاصل والربح ، وقال قوم : البيع الواقع في تلك التجارة فاسد ، وهؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات .

فمن اعتبر التصرف قال الربح للمتصرف ، ومن اعتبر الاصل قال : الربح لصاحب المال .

ولذلك لما أمر عمر رضي الله عنه ابنيه عبد الله وعبيد الله أن يصرفا المال الذي أسلفهما وأبو موسى الاشعري من بيت المال فاتجرا فيه فربحا ، قيل له : لو جعلته قراضا ، فأجاب إلى ذلك ، لانه قد روي أنه قد حصل للعامل جزء ولصاحب المال جزء ، وأنذلك عدل .