بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص251
بحفظها فلا يرجع بشئ من ذلك على صاحب اللقطة .
وقال الكوفيون : لا يرجع بما أنفق إلا أن تكون النفقة عن إذن الحاكم ، وهذه المسألة هي من أحكام الالتقاط ، وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الباب .
باب : في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه
وقال الشافعي : كل شئ ضائع لا كافل لفالتقاطه من فروض الكفايات ، وفي وجوب الاشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف .
والخلاف فيه : مبني على الاختلاف في الاشهاد على اللقطة .
واللقيط : هو الصبي الصغير غير البالغ ، وإن كان مميزا ، ففيه في مذهب الشافعي تردد ، والملتقط : هو كل حر عدل رشيد ، وليس العبد والمكاتب بملتقط ، والكافر دون المسلم ، لانه لاولاية له عليه ، ويلتقط المسلم الكافر ، وينزع من يد الفاسق والمبذر ، وليس من شرط الملتقط الغنى ، ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه ، وإن أنفق لم يرجع عليه بشئ .
وأما أحكامه فإنه يحكم له بحكم الاسلام إن التقطه في دار المسلمين ويحكم للطفل بالاسلام بحكم أبيه عند مالك ، وعند الشافعي بحكم من أسلم منهما ، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك .
وقد اختلف في اللقيط فقيل إنه عبد لمن التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه لمن التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه للمسلمين ، وهو مذهب مالك ، والذي تشهد له الاصول إلا أن يثبت في ذلك أثر تخصص به الاصول مثل قوله عليه الصلاة والسلام :ترث المرأة ثلاثة : لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه .