بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص226
كتاب الحجر والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أبواب
الباب الاول : في أصناف المحجورين
الثاني : متى يخرجون من الحجر ، ومتى يحجر عليهم ، وبأي شروط يخرجون .
الثالث : في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والاجازة .
الباب الاول : في أصناف المحجورين أجمع العلماء على وجوب الحجر على الايتام الذين لم يبلغوا الحلم لقوله تعالى :
( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح)
الآية .
واختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لاموالهم ، فذهب مالك والشافعي وأهل المدينة وكثير من أهل العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم الحاكم ، وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعذر إليهم فلم يكن عندهم مدفع ، وهو رأي ابن عباس وابن الزبير .
وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ الحجر على الكبار ، وهو قول إبراهيم وابن سيرين وهؤلاء انقسموا قسمين : فمنهم من قال : الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال وإن ظهر منهم التبذير .
ومنهم من قال : إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر الحجر عليهم وإن ظهر منهم رشد بعد البلوغ ثم ظهر منهم سفه ، فهؤلاء لا يبدأ بالحجر عليهم .
وأبو حنيفة يحد في ارتفاع الحجر وإن ظهر سفهه خمسة وعشرين عاما .
وعمدة من أوجب على الكبار ابتداء الحجر أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبذير الذي يوجد فيهم غالبا ، فوجب أن يجب الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرا ، قالوا : ولذلك اشترط في رفعالحجر عنهم مع ارتفاع الصغر إيناس الرشد ، قال الله تعالى :
( فإن آنستم رشدا فادفعوا إليها أموالهم )
فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر هو السفه .
وعمدة الحنفية حديث حبان بن منقذ إذ ذكر فيه لرسول الله ( ص ) أنه يخدع .
فجعل