بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص224
بشئ من الرهن ، وقال قوم : إذا كان الرهن حيوانا فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه ، وهو قول أحمد وإسحاق ، واحتجوا بما وراء أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرهن محلوب ومركوب .
ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن يهلك عند المرتهن : ممن ضمانه ؟ فقال قم : الرهن أمانة وهو من الراهن ، والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما فرط فيه وما جنى عليه ، وممن قال بهذا القول الشافعي وأحمد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث ، وقال قوم الرهن من المرتهن ومصيبته منه ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وجمهور الكوفيين .
والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين : فمنهم من رأى أن الرهن مضمون بالاقل من قيمته أو قيمة الدين ، وبه قال أبو حنيفة وسفيان وجماعة .
ومنهم من قال : هو مضمون بقيمته قلت أو كثرت .
وأنه إن فضل للراهن شئ فوق دينه أخذه من المرتهن ، وبه قال علي بن أبي طالب وعطاء وإسحاق .
وفرق قوم بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه ، وبين ما يغاب عليه من العروض ، فقالوا : هو ضامن فيما يغاب عليه ومؤتمن فيما لا يغاب عليه .
وممن قال بهذا القول مالك والاوزاعي وعثمان البتي ، إلا أن مالكا يقول : إذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط .
فإنه لا يضمن وقال الاوزاعي وعثمان البتي : بل يضمن علكل حال قامت بينة أو لم تقم ، ويقول مالك قال ابن القاسم .
ويقول عثمان والاوزاعي قال أشهب .
وعمدة من جعله أمانة غير مضمونة حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : لا يغلق الرهن وهو ممن رهنه : له غنمه وعليه غرمه : أي له غلته وخراجه .
وعليه افتكاكه ومصيبته منه .
قالوا : وقد رضي الراهن أمانته فأشبه المودع عنده .
وقال المزني من أصحاب الشافعي محتجا له : قد قال مالك ومن تابعه إن الحيوان وما ظهر هلاكه أمانة ، فوجب أن يكون كله كذلك .
وقد قال أبو حنيفة : إن ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين فهو أمانة فوجب أن يكون كله أمانة ، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عند مالك ومن قال بقوله : وعليه غرمه أي نفقته .
قالوا ومعنى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : الرهن مركوب ومحلوب أي أجرة ظهره لربه .
ونفقته عليه .
وأما أبو حنيفة وأصحابه فتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام : له غنمه وعليه غرمه أن غنمه ما فضل منه على الدين .
وغرمه ما نقص .
وعمدة من رأى أنه مضمون من المرتهن أنه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء فوجب أن تسقط بتلفه ، أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي الثمن ، وهذا متفق عليه من الجمهور ، وإن كان عند مالك كالرهن ، وربما احتجوا بما روي عن النبي ( ص ) أن رجلا ارتهن فرسا من رجل ، فنفق في يده ، فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن : ذهب حقك .
وأما تفريق مالك بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان ، ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه ، ولا تلحق فيما لا يغاب عليه .
وقد اختلفوا في معنى