پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص214

كتاب القسمة والاصل في هذا الكتاب قوله تعالى :

( وإذا حضر القسمة أولوا القربى)

وقوله :

( مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا)

وقول رسول الله ( ص ) : أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام .

والنظر في هذا الكتاب في القاسم والمقسوم عليه والقسمة ، والنظر في القسمة في أبواب : الباب الاول : في أنواع القسمة ، الثاني : في تعيين محل نوع نوع من أنواعها : أعني ما يقبل القسمة وما لا يقبلها ، وصفة القسمة فيها وشروطها أعني فيما يقبل القسمة ، الثالث : في معرفة أحكامها .

الباب الاول : في أنواع القسمة والنظر

في القسمة ينقسم أولا إلى قسمين : قسمة رقاب الاموال

والثاني : منافع الرقاب .

القسم الاول من هذا الباب : فأما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن ، فتنقسمبالجملة إلى ثلاثة أقسام : قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل .

وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل .

وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل .

وأما ما يكال أو يوزن فبالكيل والوزن .

القسم الثاني : وأما الرقاب ، فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ما لا ينقل ولا يحول ، وهي الرباع والاصول .

ما ينقل ويحول ، وهذان قسمان : وإما غير مكيل ولا موزون ، وهو الحيوان والعروض ، وإما مكيل أو موزون .

ففي هذا الباب ثلاثة فصول : الاول : في الرباع .

والثاني : في العروض .

والثالث : في المكيل والموزون