بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص168
المسلم وقت إبان المسلم فيه ، ويدعي المسلم إليه غير ذلك الوقت ، فالقول قول المسلم .
وأما اختلافهم في موضع القبض ، فالمشهور ، أن من ادعى موضع عن السلم فالقول قوله ، وإن لم يدعه واحد منهما فالقول قول المسلم إليه .
وخالف سحنون في الوجه الاول فقال : القول قول المسلم إليه وإن ادعى القبض في موضع العقد تحالفا وتفاسخا .
وأما اختلافهم في الثمن فحكمه حكم اختلاف المتبايعين قبل القبض ، وقد تقدم ذلك .