بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص143
توجب حكما من التي لا توجبه وتقرر الشرط في ذلك ، وهو أن يكون العيب حادثا قبل البيع أو في العهدة عند من يرى العهدة ، فلنصر إلى ما بقي .
الفصل الثالث : في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير
وإذا وجدت العيوب ، فإن لم يتغير المبيع بشئ من العيوب عند المشتري فلا يخلو أن يكون في عقار أو عروض أو في حيوان ، فإن كان في حيوان فلا خلاف أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شئ له .
وأما إن كان عقار فمالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثير فيقول : إن كان العيب يسيرا لم يجب الرد ، ووجبت قيمة العيب وهو الارش ، وإن كان كثيرا وجب الرد .
هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه ، ولم يفصل البغداديون هذا التفصيل .
وأما العروض فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الاصول ، وقد قيل إنها بمنزلة الاصول في المذهب ، وهذا الذي كان يختاره الفقيه بكر بن رزقجدي رحمة الله عليهما ، وكان يقول : إنه لا فرق في هذا المعنى بين الاصول والعروض .
وهذا الذي قاله يلزم من يفرقبين العيب الكثير والقليل في الاصول : أعني أن يفرق في ذلك أيضا في العروض ، والاصل أن كل ما حط القيمة أنه يجب به الرد ، وهو الذي عليه فقهاء الامصار ، ولذلك لم يعول البغداديون فيما أحسب على التفرقة التي قلت في الاصول ، ولم يختلف قولهم في الحيوان أنه لا فرق فيه بين العيب القليل والكثير .
2 >
فصل: وإذ قد قلنا إن المشتري يخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شئ له ، فإن اتفقا على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب ، فعامة فقهاء الامصار يجيزون ذلك .
إلا ابن سريجمن اصحاب الشافعي فإنه قال : ليس لهما ذلك لانه خيار في مال ، فلم يكن له إسقاطه بعوض كخيار الشفعة .
قال القاضي عبد الوهاب : وهذا غلط ، لان ذلك حق للمشتري فله أن يستوفيه : أعني أن يرد ويرجع بالثمن ، وله أن يعارض على تركه ، وما ذكره من خيار الشفعة فإنه شاهد لنا ، فإن له عندنا تركه إلى عوض يأخذه ، وهذا لا خلاف فيه .
وفي هذا الباب فرعان مشهوران من قبل التبعيض : أحدهما : هل إذا اشترى المشتري أنواعا من المبيعات في صفقة واحدة فوجد أحدهما معيبا ، فهل يرجع بالجميع ؟ أو بالذي وجد فيه العيب ؟ فقال قوم : ليس له إلا أن يرد الجميع أو يمسك ، وبه قال أبو ثور والاوزاعي ، إلا أن يكون قد سمى ما لكل واحد من تلك الانواع من القيمة ، فإن هذا مما لا خلاف فيه أنه يرد المبيع بعينه فقط ، وإنما الخلاف إذا لم يسم .
وقال قوم : يرد المعيب بحصته من الثمن وذلك بالتقدير ، وممن قال بهذا القول سفيان الثوري وغيره .
وروي عن الشافعي القولان معا .
وفرق مالك فقال : ينظر ف