پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص122

فالجمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الازهاء على الخصوص : أعني إذا بيع الثمر مع الاصل .

وأما شراء الثمر مطلقا بعد الزهو فلا خلاف فيه ، والاطلاق فيه عندجمهور فقهاء الامصار يقتضي التبقية ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : أرأيت إن منع الله الثمرة .

الحديث .

ووجه الدليل منه أن الجوائح إنما تطرأ في الاكثر على الثمار قبل بدو الصلاح ، وأما بعد بدو الصلاح فلا تظهر إلا قليلا ، ولو لم يجب في المبيع بشرط التبقية لم يكن هنالك جائحة تتوقع ، وكان هذا الشرط باطلا .

وأما الحنفية فلا يجوز عندهم بيع الثمر بشرط التبقية ، والاطلاق عندهم كما قلنا محمول على القطع ، وهو خلاف مفهوم الحديث ، وحجتهم أن نفس بيع الشئ يقتضي تسليمه وإلا لحقه الغرر ، ولذلك لم يجز أن تباع الاعيان إلى أجل .

والجمهور على أن بيع الثمار مستثنى من بيع الاعيان إلى أجل لكون الثمر ليس يمكن أن ييبس كله دفعة ، فالكوفيون خالفوا الجمهور في بيع الثمار في موضعين : أحدهما : في جواز بيعها قبل أن تزهى .

والثاني : في منع تبقيتها بالشرط بعد الازهاء أو بمطلق العقد ، وخلافهم في الموضع الاول أقوى من خلافهم في الموضع الثاني : أعني في شرط القطع وإن أزهى ، وإنما كان خلافهم في الموضع الاول أقرب لانه من باب الجمع بين حديثي ابن عمر المتقدمين ، لان ذلك أيضا مروي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير ، وأما بدو الصلاح الذي جوز رسول الله ( ص ) البيع بعده ، فهو أن يصفر فيه البسر ويسود فيه العنب إن كان مما يسود ، وبالجملة أن تظهر في الثمر صفة الطيب ، هذا هو قول جماعة فقهاء الامصار ، لما رواه مالك عن حميد عن أنس أنه ( ص ) سئل عن قوله حتى يزهى ، فقال : حتى يحمر وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، والحب حتى يشتد .

وكان زيد بن ثابت في رواية مالك عنه لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا ، وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من أيار وهو مايو ، وهو قول ابن عمر أيضا سئل عن قول رسول الله ( ص ) إنه نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهات ، فقال عبد الله وأما الانواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده