پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص120

توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها ، والمنطوق به أكثره متفق عليه ، وإنما يختلف في شرح أسمائها ، والمسكوت عن مختلف فيه ، ونحن نذكر أولا المنطوق به في الشرع ، وما يتعلق به من الفقه ، ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء الامصار ليكون كالقانون في نفس الفقه : أعني في رد الفروع إلى الاصول .

فأما المنطوق به في الشرع فمنه نهيه ( ص ) عن بيع حبل الحبلة ومنها نهيه عن بيع ما لم يخلق ، وعن بيع الثمار حتى تزهى ، وعن بيع الملامسة والمنابذة ، وعن بيع الحصاة ومنها نهيه عن المعاومة ، وعن بيعتين في بيعة .

وعن بيع وشرط ، وعن بيع وسلف ، وعن بيع السنبل حتى يبيض والعنب حتى يسودونهيه عن المضامين والملاقيح .

أما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ، أو يبتاعه ليلا ، ولا يعلم ما فيه وهذا مجمع على تحريمه ، وسبب تحريمه الجهل بالصفة .

وأما بيع المنابذة فكان أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعين أن هذا بهذا ، بل كانوا يجعلون ذلك راجعا إلى الاتفاق .

وأما بيع الحصاة ، فكانت صورته عندهم أن يقول المشتري : أي ثوب وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي ، وقيل أيضا إنهم كانوا يقولون : إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع .

وهذا قمار .

وأما بيع حبل الحبلة ففيه تأويلان : أحدهما : أنها كانت بيوعا يؤجلونها إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم ينتج ما في بطنها ، والغرر من جهة الاجل في هذا بين ، وقيل إنما هو بيع جنين الناقة ، وهذا من باب النهي عن بيع المضامين والملاقيح .

والمضامين : هي ما في بطون الحوامل ، والملاقيح ما في ظهور الفحول ، فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها ، وهي محرمة من تلك الاوجه التي ذكرناها .

وأما بيع الثمار ، فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها وحتى تزهى ويتعلق بذلك مسائل مشهورة نذكر منهانحن عيونها .

وذلك أن بيع الثمار لا يخلو أن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق ، ثم إذا خلقت لا يخلو أن تكون بعد الصرام أو قبله .

ثم إذا كان قبل الصرام فلا يخلو أن تكون قبل أن تزهى أو بعد أن تزهى ، وكل واحد من هذين لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع ، أما القسم الاول : وهو بيع الثمار قبل أن تخلق فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك ، لانه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق ، ومن باب بيع السنين والمعاومة .

وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة وهي بيع الشجر أعواما ، إلا ما روي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير أنهما كانا يجيزان بيع الثمار سنين .

وأما بيعها بعد الصرام فلا خلا ف في جوازه ، وأما بيعها بعد أن خلقت فأكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي نذكره ، إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن .

وعن عكرمة أنه لا يجوز إلا بعد الصرام ، فإذا قلنا بقول الجمهور : إنه