پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص106

باب الخاص أريد به الخاص .

وأما الجمهور من فقهاء الامصار ، فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام ، واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الاصناف : أعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها .

فالذي استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل أما في الاربعة ، فالصنف الواحد من المدخر المقتات ، وقد قيل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتا .

ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الاكثر ، وقال بعض أصحابه : الربا في الصنف المدخر وإن كان نادر الادخار .

وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كونهما رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات ، وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة ، لانها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة .

أما علة منع النساء عند المالكية في الاربعة المنصوص عليها فهو الطعموالادخار دون اتفاق الصنف ، ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل دون النسيئة ، ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة أعني في الصنف الواحد منها ، ولا يجوز النساء .

أما جواز التفاضل ، فلكونها ليست مدخرة ، وقد قيل إن الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد .

وأما منع النساء فيها فلكونها مطعومة مدخرة ، وقد قلنا إن الطعم بإطلاق عللمنع النساء في المطعومات .

وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الاربعة هو الطعم فقط مع اتفاق الصنف الواحد .

وأما علة النساء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالك ، وأما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة وهو الكيل أو الوزن مع اتفاق الصنف ، وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس والذهب ، فإن الاجماع انعقد على أنه يجوز فيها النساء ، ووافق الشافعي مالكا في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة ، أعني أن كونهما رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات هو عندهم علة مع النسيئة إذا اختلف الصنف ، فإذا اتفقا منع التفاضل .

والحنفية تعتبر في المكيل قدرا يتأتى فيه الكيل ، وسيأتي أحكام الدنانير والدراهم بما يخصها في كتاب الصرف ، وأما ههنا فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء في علل الربا المطلق في هذه الاشياء ، وذكر عمدة دليل كل فريق منهم ، فنقول : إن الذين قصروا صنف الربا على هذه الاصناف الستة فهم أحد صنفين : إما قوم نفوا القياس في الشرع : أعني استنباط العلل من الالفاظ وهم الظاهرية ، وإما قوم نفوا قياس الشبه وذلك أن جميع من ألحق المسكوت عنه ههنا بالمنطوق به ، فإنما ألحقه بقياس الشبه لا بقياس العلة ، إلا ما حكي عن ابن الماجشون أنه اعتبر في ذلك المالية وقال : علة منع الربا إنما هي حياطة الاموال ، يريد منع العين .

وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفا ، وكان قياس المعنى عنده أقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى ، إذ لم يتأت له قياس علة ، فألحق الزبيب فقط بهذه الاصناف الاربعة ، لانه زعم أنه في معنى التمر .

ولكل واحد من هؤلاء : أعني من القائلين دليل في استنباط الشبه الذي اعتبره في إلحاق المسكوت