بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص93
كتاب اللعان والقول فيه يشتمل على خمسة فصول
عد القول بوجوبه .
الفصل الاول : في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها
الفصل الثاني : في صفات المتلاعنين .
الفصل الثالث : في صفة اللعان .
الفصل الرابع : في حكم نكول أحدهما أو رجوعه .
الفصل الخامس : في الاحكام اللازمة لتماماللعان .
فأما الاصل في وجوب اللعان : أما من الكتاب فقوله تعالى :
( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم)
الآية .
وأما من السنة فما رواه مالك وغيره من مخرجي الصحيح من حديث عويمر العجلاني إذ جاء إلى عاصم بن عدي العجلاني رجل من قومه فقال له : يا عاصم .
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه ؟ أم كيف يفعل ؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله ( ص ) ، فسأل عاصم عن ذلك رسول الله ( ص ) ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال : يا عاصم .
ماذا قال لك رسول الله ( ص ) ؟ فقال : لم تأتني بخير ، قد كره رسول الله ( ص ) المسألة التي سألت عنها ، فقال : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ( ص ) وسط الناس فقال : يا رسول الله .
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه ، أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله ( ص ) : قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فائت بها ، وقال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ( ص ) ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره بذلك رسول الله ( ص ) .
قال مالك : قال ابن شهاب : فلم تزل تلك سنة المتلاعنين .
وأيضا من جهة المعنى لما كان الفراش موجبا للحوق النسب كان بالناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده وتلك الطريق هي اللعان .
فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والاجماع ، إذ لا خلاف في ذلك أعلمه ، فهذا هو القول في إثبات حكمه .
الفصل الاول : في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها وأما صور الدعاوى التي يجب بها اللعان فهي أولا صورتان : إحداهما : دعوى الزنا ، والثانية : نفي الحمل ، ودعوى الزنا لا يخلو أن تكون مشاهدة : أعني أن يدعي أ