بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص84
كتاب الظهار والاصل في الظهار : الكتاب والسنة .
فأما الكتاب فقوله تعالى :
( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة)
الآية .
وأما السنة فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أويس بن الصامت ، فجئت رسول الله ( ص ) أشكو إليه ، ورسول الله يجادلني فيه ويقول : اتقي الله فإنه ابن عمك ، فما خرجت حتى أنزل الله
( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما)
الآيات ، فقال : ليعتق رقبة ، قالت : لا يجد ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به صيام ، قال : فليطعم ستين مسكينا .
قالت : ما عنده من شئيتصدق به ، قال فإني سأعينه بعرق من تمر .
قالت : وأنا أعينه بعرق آخر ، قال لقد أحسنت .
اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا خرجه أبو داود .
وحديث سلمة بن صخر البياضي عن النبي ( ص ) .
والكلام في أصول الظهار ينحصر في سبعة فصول .
منها في ألفاظ الظهار ، ومنها في شروط وجوب الكفارة فيه ، ومنها فيمن يصح فيه الظهار ، ومنها فيما يحرم على المظاهر ، ومنها هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟ ومنها هل يدخل الايلاء عليه ؟ .
ومنها القول في أحكام كفارة
الفصل الاول : في ألفاظ الظهار
واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال الظهار لزوجته : أنت علي كظهر أمي أنه ظهار ، واختلفوا إذا ذكر عضوا غير الظهر ، أو ذكر ظهر من تحرم عليه من المحرمات النكاح على التأبيد غير الام ، فقال مالك : هو ظهار ، وقال جماعة من العلماء : لا يكون ظهارا إلا بلفظ الظهر والام .
وقال أبو حنيفة : يكون بكل عضو يحرم النظر إليه .
وسبب اختلافهم : معارضة المعنى للظاهر ، وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه الام وغيرها من المحرمات ، والظ