پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص31

والقسم الثاني : أن تكون الإصابة الثانية موحية دون الأولى .

والقسم الثالث : أن تكون كل واحدة من الإصابتين غير موحية ، ولا حكم لرابع إن خرج به التقسيم أن تكون كل واحدة منهما موحية ؛ لأنه لا توحية بعد التوحية .

فأما القسم الأول وهو أن تكون الإصابة الأولة موحية دون الثانية ، وهو الأول الموحى ، وقد حل بالتوحية سواء كانت في محل الذكاة أو في غيرها ، وينظر في إصابة الثاني ، فإن لم تؤثر في نقص قيمته ، فهي هدر ، ولا شيء فيها ، وإن أثرت في شق الجلد نقصاً ضمن أرشها ، فإن اختلفا ، فادعى كل واحد منهما أنه الأسبق الموجي ، وعدما البينة تحالفا ، فإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر قضي بالصيد للحالف ، وقضي بأرش النقص على الناكل ، وإن حلفا جعل الصيد بينهما بأيمانهما ، لتكافئهما فيه ، وسقط غرم الأرش بالإصابة الثانية ؛ للجهل بمستحقه والمستحق عليه ، وإن نكلا انقطع التخاصم بينهما ، ووقف الصيد ، والأرض على اصطلاحها .

( فصل : )

وأما القسم الثاني : وهو أن يكون الموجي هو الثاني دون الأول ، فهذا على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون الأول لم يثبته بإصابته ، فيكون الصيد ملكاً للثاني الموجي ، وتكون التوحية ذكاة سواء كانت في محل الذكاة أو كانت في غيرها .

والضرب الثاني : أن يكون الأول قد أثبته بإصابته ، فيكون ملكاً للأول ، وينظر في توحية الثاني : فإن كانت في عد محل الذكاة من الحلق واللبة كان مأكولاً ، وضمن بالتوحية ما بين قيمته مجروحاً ومذبوحاً ، وإن كان التوحية في غير محل الذكاة بأن قطع نصفين ، فهو غير مأكول ؛ لأنه قد صار بإثبات الأول مقدوراً عليه لا يحل إلا بذكاته في الحلق واللبة ، ويضمن الموحي جميع قيمته مجروحاً .

والضرب الثالث : أن يشك فيه هل أثبت الأول بإصابته أم لا ، فيكون الشك مسقطاً لحكم الإثبات في حق الأول ؛ لأنه على أصل الامتناع ، ويكون ملكاً للثاني ، وينظر في توحيته .

فإن كانت في محل الذكاة أكل ، وإن كانت في غير محلها ففي إباحة أكله وجهان :

أحدهما : مباح ؛ لأن إثبات الأول قد يسقط بالشك .

والوجه الثاني : محظور ؛ لتردده بين جواز في محتملين مع ما يقضيه حكم الأصل من الحظر ، وإنما يسقط بالشك ملك الأول ؛ لأن الأصل أنه غير مالك ، ولم يسقط بالشك حكم الحظر ؛ لأن الأصل فيه الحظر ، ولو ادعى الجارح الأول أنه قد أثبته ،