الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص599
والمدمي إنهار الدم ، والمزمن تعطيل إحدى أعضائها ، ضرب الوجه يشينها ويقبح صورتها .
وقد روى ابن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت : يا رسول الله نساؤها ما نأتي منهن وما نذر ، قال : حرثك فأت حرثك أنى شئت غير أن تضرب الوجه ، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وأطعم إذا أطعمت وأكس إذا اكتسيت كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض .
وروى بشر عن عكرمة قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ اضربوهن إذا عصينكم في المعروف ضرباً غير مبرح ، وإذا كان كذلك توقى شدة الضرب ، وتوقى ضرب الوجه وتوقى المواضع القاتلة من البدن كالفؤاد والخاصرة ، وتوقى أن توالي الضرب موضعاً فينهر الدم فإن ضربها فماتت من الضرب نظر ، فإن كان مثله قاتلاً فهو قاتل عمد ، وعليه القود ، وإن كان مثله يقتل ولا يقتل فهو خطأ شبه العمد ، فعليه الدية مغلظة يتحملها عند العاقلة ، وعليه الكفارة في الحالين وبان بإفضاء الضرب إلى القتل أنه كان غير مباح كما تقوله في التعزير ، وضرب المعلم الصبيان .
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ‘ كنا معاشر قريش يغلب رجالنا نسائنا ، وكان الرجل منا بمكة معه هراوة إذا ترمرمت عليه امرأته هراها بها فقدمنا هذين الحيين الأوس ، والخزرج فوجدنا رجالاً مغانم لنسائهم يغلب نساؤهم رجالهم فاختلط نساؤها بنسائهم فذئرن فقلت : يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن فقال رسول الله ( ص ) فاضربوهن قال : فضرب الناس نسائهم تلك الليلة قال : فأتى نساء كثير يشتكين الضرب فقال النبي ( ص ) ‘ لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ، ولا تجدون أولئك خياركم ‘ ، وفي قول عمر ذئر النساء على أزواجهن تأويلات :
أحدها : أنه البطر والأشرة .
والثاني : أنه البذاء والاستطابة . قال الشاعر :