پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص196

إذ هو اختصاص مورد كما في أكثر الاحكام لا اختصاص خصوصية (حبرة) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة كعنبة ضرب من برود تصنع باليمن من قطن أو كتان من التحبير وهو التزيين والتحسين، قيل ويقال ثوب حبرة على الوصف والاضافة إلى الوشي لا على أن حبرة موضع أو شئ معلوم، بل هو شئ أضيف إليه الثوب، كما قيل ” ثوب قرمز ” والقرمز صبغه.

وزاد المصنف كونها (عبرية) كما في المبسوط والوسيلة والنافع والقواعد والتحرير وعن النهاية والاصباح وغيرها، بل هو معقد إجماعي المعتبر والتذكرة بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع، وكونها (غير مطرزة بالذهب) كما في الكتب السابقة أيضا والجامع، بل هو في معقد إجماعي الكتابين، ولا بالحرير كما نص عليه جماعة وصريح المصنف كغيره من الاصحاب، بل في الذكرى وجامع المقاصد نسبته إلى عمل الاصحاب، مضافا إلى ما سمعته من الاجماعات السابقة كون الحبرة زائدة على الثياب الثلاثة المفروضة، وأنكره جماعة من متأخري المتأخرين، وتبعهم عليه الفاضلالمعاصر في الرياض، لعدم ظهور دليل على ذلك من أخبار الباب، بل في كشف اللثام ظاهر أكثرها كونها اللفافة المفروضة، كقول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي مريم (1): ” كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين ” وفي مضمر سماعة (2) بعد أن سأله ” عما يكفن به الميت، فقال: ثلاثة أثواب، وانما كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وثوب حبرة ” بل في حسن الحلبي بابراهيم عن الصادق (عليه السلام) (3) ما يعطي أن الزائد على الثلاثة موافق للعامة، حيث قال: ” كتب أبي (عليه السلام)

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 3 (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 6 – 1